الحر العاملي
67
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 11534 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب ( 1 ) والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة . وعن الغضاة ( 2 ) من الفرسك ( 3 ) وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه . ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . [ 11535 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو ( 1 ) أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالا ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا . [ 11536 ] 4 - وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه . [ 11537 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
--> 2 - الكافي 3 : 512 / 3 . ( 1 ) كذا في المخطوط ، بالمعجمة ، ولكن في الأصل ( القصب ) بالمهملة ، وقد في المخطوط فوقها كلمة ( معا ) . ( 2 ) كذا في المخطوط ، ولكن في الأصل ( العضا ) وقد كتب تحت العين حرف ( ع ) . ( 3 ) في التهذيب : من الخوخ والفرسك ( هامش المخطوط ) . والفرسك : مثل الخوخ ، أجرد أملس ، أحمر وأصفر . ( مجمع البحرين - فرسك - 5 : 284 ) . ( 4 ) التهذيب 4 : 67 / 182 . 3 - الكافي 3 : 512 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب زكاة الغلات . ( 1 ) كذا في الأصل وهامش المخطوط عن نسخة ، وفي متنه : و . 4 - الكافي 3 : 510 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديثين 6 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب . 5 - الكافي 3 : 511 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .